السيد محمد الصدر

128

مناسك الحج

طواف الحج وصلاته والسعي الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي وكيفيتهما وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها . ( مسألة 374 ) : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة . ( مسألة 375 ) : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وان كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة . ( مسألة 376 ) : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض فيجوز لها تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين والإتيان بالسعي في وقته والأحوط استحباباً تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته . ( مسألة 377 ) : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد .